الثاني عشر : لو اشتري واعتق ثمّ ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما .
خاتمة
قد يحصل المنع من الإرث بأسباب اخر :
الأوّل : اللعان ، فإنّه يقطع النكاح ،
شرح
الّذي ذكره قبل الفروع « 1 » من الإرث بقدر الحرّية ، والحرمان بقدر الرقّية ، ويريد بالباب باب تبعّض الرقّية إلّا أنّك علمت أنّ للاستعلام والاستخراج طرقا متعدّدة ، ففي بعضها يجري الجميع وفي بعضها بعضها ، وقد يتفّق المؤدّى مع اختلاف الطريق ، وقد يختلف باختلافها .
[ الفرع الثاني عشر ] قوله قدّس سرّه : ( الثاني عشر : لو اشتري واعتق ثمّ ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما ) أي لو اشتري مملوك واعتق لتوريثه لظنّ الانحصار فيه بعد الفحص والتفتيش فهناك احتمالان : أقربهما البطلان ، لاشتراط صحّتهما بعدم الوارث . ويحتمل الصحّة بناء على الاشتراط بعدم ظهوره ، لتعلّق الأحكام بما يظهر للمكلّفين لا بالواقع ، وعلى هذا يكون الثمن أو غرامته من بيت المال ، لأنّه من خطأ الحكّام .
[ خاتمة : يحصل المنع من الإرث بأسباب اخر ]
[ من موانع الإرث اللعان ]
قوله : ( خاتمة : قد يحصل المنع من الإرث بأسباب اخر ، الأوّل :هامش
( 1 ) تقدّم في ص 225 .