ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن .
وإن كان معها أخ من امّ ولم نقل بالحجب فله نصف السدس .
وهذا ضابط كلّي يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب ، فإنّها كثيرة لا تنحصر .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن ) لو كان مع الامّ الحرّة والبنت الّتي نصفها حرّ زوجة كان لها الثمن ونصف الثمن ، لأنّ البنت لو كانت حرّة كان للزوجة الثمن ، ولو كانت كلّها رقّا كان للزوجة الربع ، فحرّية كلّها تمنع من الثمن الزائد ، فنصف حرّيّتها يمنعها من نصف ذلك الثمن ، فيكون لها ثمن ونصف ثمن ، فتصحّ من مائة وثمانية وعشرين ، لأنّ أصل الفريضة عدد له ثمن ولثمنه نصف ، وما أقلّ عدد كذلك إلّا ستّة عشر . فإذا أعطينا الزوجة ثمنها اثنين ونصف الثمن واحدا صار المجموع ثلاثة وبقي ثلاثة عشر للبنت ربعها وثمنها ، وليس لها ثمن صحيح فتنكسر في مخرج الثمن ، فنضرب ثمانية في أصل الفريضة ستّة عشر تبلغ ما ذكرناه ، للزوجة ثمنها ستّة عشر ونصف ثمنها ثمانية والمجموع أربعة وعشرون ، والباقي مائة وأربعة للبنت ربعها ستّة وعشرون وثمنها ثلاثة عشر فيكمل لها تسعة وثلاثون ، والباقي من الباقي وهو خمسة وستون للامّ وهو نصف الباقي وثمنه .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإن كان معها أخ من امّ ولم نقل بالحجب فله نصف السدس ) لحجب نصفه بنصف حرّية البنت ، فله واحد من اثني عشر ، وللبنت ستّة والباقي لسائر الأقارب . وإن قلنا بالحجب كان الجميع للبنت .
قوله قدّس سرّه : ( وهذا ضابط كلّي . . . إلى آخره ) الإشارة بقوله « هذا » إلى