تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
السابع : ابن وأبوان نصف كلّ واحد منهم حرّ ، فعلى تقدير حرّية الجميع للابن الثلثان ، وعلى تقدير حرّيّته خاصّة له المال ، وعلى تقدير حرّيّته مع حرّية أحدهما له خمسة أسداس ، فإذا جمع يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس ، وللأب المال في حال وثلثاه في حال وسدسه في حالين فله ثمن ذلك ربع ، وللامّ الثلث في حال والمال في حال والسدس في حالين فلها ثمن ذلك والباقي للأقارب . وإن عملتها بالبسط قلت : إن قدّرناهم أحرارا فهي من ستّة . وإن قدّرنا الابن وحده حرّا فهي من سهم ، وكذا الأب ، وكذا الامّ . وإن قدّرنا الابن مع الأب أو مع الامّ فهي من ستّة . وإن قدّرنا الأبوين فهي من ثلاثة . وإن قدّرناهم رقيقا فالمال للأقارب . وجميع المسائل تدخل في ستّة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين : للابن المال في حال ستّة ، وثلثاه في حال أربعة ، وخمسة أسداسه في حالين عشرة ، فذلك عشرون . وللأب المال في حال ستّة ، وثلثاه في حال أربعة ، وسدساه في حالين اثنان ، وذلك اثنا عشر . وللامّ المال في حال ستّة والثلث في حال اثنان والسدس في حالين اثنان ، وذلك عشرة . والباقي للورثة .
شرح
[ الفرع السابع ] قوله قدّس اللّه روحه : ( السابع : ابن وأبوان نصف كلّ واحد منهم حرّ ) ذكر المصنّف رحمه اللّه في هذا الفرع أمرين . الأوّل : التنزيل ، وعليه فالأحوال ثمانية ، إذ للأبوين حالان : حال حرّية وحال رقّية ، وعلى كلّ تقدير فأحوال الأبوين أربعة واثنان في أربعة ثمانية ، فللابن في