تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
مسائل : الأولى حرّيّتهما ، الثانية : حرّية الابن خاصّة . الثالثة : حرّية البنت خاصّة . الرابعة : رقّيّتهما . أمّا المسألة الأولى فتصحّ من اثنين وسبعين ، وللامّ فيها السدس ، وهي أحد الحالين اللذين أشار إليهما المصنّف بقوله : « للامّ السدس في حالين » . ووجه بلوغهما إلى اثنين وسبعين إنّا نقول : للامّ السدس من ستّة ، وللزوجة الثمن من ثمانية وبينهما توافق بالنصف ، فنضرب وفق أحدهما في الآخر فالحاصل أربعة وعشرون ، للامّ السدس أربعة ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، فالباقي سبعة عشر لا تنقسم على الابن والبنت أثلاثا ، فنضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أربعة وعشرين فالحاصل اثنان وسبعون ، للامّ السدس اثنا عشر ، وللزوجة الثمن تسعة ، والباقي يقسم أثلاثا ، للابن أربعة وثلاثون ، وللبنت سبعة عشر . ومنه يعلم حال المسألة الثانية . وأمّا المسألة الثالثة فتصحّ من اثنين وثلاثين ، لأنّا نطلب مالا له ثمن لباقيه ربع وأقلّه اثنان وثلاثون ، فتأخذ الزوجة الثمن أربعة ويبقى ثمانية وعشرون ، للامّ سبعة وللبنت واحد وعشرون ولا حاجة بنا إلى إخراج سدس الامّ صحيحا ، ثمّ قسمة الباقي أرباعا . وهذه المسألة هي الّتي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه بقوله « وربع سبعة أثمان في حال » . وأمّا المسألة الرابعة فتصحّ من أربعة ، للزوجة الربع ، وللامّ الباقي . وإلى ذلك أشار المصنّف رحمه اللّه بقوله : « وللامّ ثلاثة أرباع في حال » ، والأربعة داخلة في الاثنين وثلاثين ، كما أنّ الأربعة والعشرين داخلة في الاثنين وسبعين ، فيبقى معنا عددان اثنان وسبعون واثنان وثلاثون ، وبينهما توافق بالثمن ، فنضرب وفق أحدهما أيّامّا كان في الآخر ، فيكون المرتفع مائتين وثمانية وثمانين ، لأنّك إذا ضربت التسعة الّتي ( هي - ظ ) وفق الاثنين وسبعين في الثلاثين حصل مائتان وسبعون ، وإذا