الثامن : ابن نصفه حرّ وامّ حرّة ، للامّ على تقدير حرّية الولد السدس ، وعلى تقدير رقّيّته المال ، فلها نصف ذلك وهو نصف ونصف سدس ، وللابن تارة خمسة أسداس ، وتارة يمنع ، فله نصف خمسة أسداس وهو ثلث ونصف سدس . ولو كان بدل الامّ أختا حرّة فالمال بينهما نصفان .
التاسع : ابن نصفه حرّ وابن ابن حرّ ، فالمال بينهما بالسوية ، فإن كان نصف الثاني حرّا فله الربع ،
شرح
[ الفرع الثامن ] قوله قدّس سرّه : ( الثامن : ابن نصفه حرّ وامّ حرّة ) أصل المسألة من اثني عشر ، لأنّ فيها نصف سدس ، فللامّ على تقدير حرّية الولد السدس ، وهو اثنان من اثني عشر ، وعلى تقدير رقّيّته المال ، فلها نصف ذلك وهو سبعة ، والسبعة نصف اثني عشر ونصف سدسها ، وللابن تارة خمسة أسداس وهي عشرة من اثني عشر ، ولا شيء له في الحال الآخر ، فله نصف خمسة أسداس وهو خمسة وذلك ثلث اثني عشر ونصف سدس .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كان بدل الامّ أختا حرّة فالمال بينهما نصفان ) هذا مبنيّ على حدّ القولين في المسألة من أنّ القريب المبعّض لا يحجب البعيد إلّا بقدر الحرّية فنقول : إنّ الابن لو كان كلّه حرّا كان له المال ، فإذا كان نصفه حرّا كان له نصف المال ، ويكون النصف الآخر للأخت .
[ الفرع التاسع ] قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( التاسع : ابن نصفه حرّ وابن ابن