وعلى التنزيل للامّ السدس في حالين ، وربع سبعة أثمان في حال ، وثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك . وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال ، والربع في حال فلها ربع ذلك ، وللابن الباقي في حال وثلثاه في حال فله ربعهما ، وللبنت ثلث الباقي في حال وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال فلها الربع .
شرح
ولا اعتبار بكمّية ميراثه « 1 » . وفيه ما مرّ « 2 » من وجه الإشكال في الابنين اللذين نصفهما حرّ من أنّ المتبادر من الولد إنّما هو الحرّ التامّ ، فتأمّل ، مع أنّه معارض بالامّ في قوله تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ« 3 » إلّا أن يجاب عن هذا بالفرق ، لأنّ الأبوين يرد عليهما وعلى البنت بخلاف الزوجة ، فتأمّل .
واعلم أنّه لعدم زيادة الحجب بالبنت لم يعتبر جمعها بالنسبة إلى الامّ بل دخل حجبها في حجب الابن ، وقوله « يحجبانها عن نصف ذلك » أي عن نصف التفاوت .
قوله قدّس اللّه روحه : ( وعلى التنزيل للامّ السدس في حالين . . .
إلى آخره ) المنقول عن نسخة مقروءة على المصنّف طاب ثراه أنّ المسألة تصحّ من أربعة آلاف وستّمائة وثمانية . وفي « الإيضاح » أنّها تصحّ من نصف ذلك وهو ألفان وثلاثمائة وأربعة « 4 » . والأقرب أنّها تصحّ من نصف ذلك ، وهو ألف ومائة واثنان وخمسون ، ونحن نبيّن ذلك بأوضح بيان وأوجزه فنقول : إنّ هناك أربع
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب إيضاح الفوائد : في فروع موانع الإرث ج 4 ص 196 .
( 2 ) تقدّم في ص 227 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في فروع موانع الإرث ج 4 ص 197 .