تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو كان ثلث كلّ واحد منهم حرّا زدت على الستّة نصفها تصير تسعة ، وتضربها في ثمانية يكون اثنين وسبعين ، للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع ، وللأب اثنا عشر وهي السدس ، وللامّ عشرة وهي تسع وربع تسع . ولا تتغيّر سهامهم وإنّما تصير مقسومة على اثنين وسبعين .
شرح
الأحوال الثمانية ثلاثة أموال وثلث مال ، وثمن ذلك ربع وسدس ، لأنّ ثمن مالين ربع مال كما هو ظاهر ، يبقى مال وثلث مال وهما ثمانية أسداس ، وثمن ذلك سدس ، فكان الثمن الحاصل له ربعا وسدسا ، وللأب مالان في الأحوال الأربعة ، فله ثمن المالين وهو ربع مال ، وللامّ مال وثلثا مال . فلهنّ ثمن ذلك ، وهو ثمن مال ونصف سدس مال . بيانه : أنّ لها من المال ثمنه وهو ظاهر ، يبقى ثلثا مال فنجعلهما أسداسا يكونان أربعة أسداس وثمن ذلك نصف سدس ، والباقي للأقارب ، فتصحّ من أربعة وعشرين ، لأنّا نريد نصف سدس وهو من اثني عشر ، ونريد ثمنا وهو من ثمانية ، وبين الثمانية والاثني عشر توافق بالربع فنضرب ربع أحدهما في الآخر . فالحاصل أربعة وعشرون ، للابن ربعه ستّة وسدسه أربعة ، والمجموع عشرة ، وللأب ربعه ستّة ، وللامّ ثمنه ثلاثة ونصف سدسه سهمان فهو خمسة ، والمجموع أحد وعشرون يبقى ثلاثة للأقارب أو للإمام عليه السّلام . الثاني : البسيط ، وقد ذكر المصنّف رحمه اللّه توضيحه وأنّ الفريضة تصحّ من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب ستّة في ثمانية ، ولم يعتبر الوفق لأنّه لا يفي بالمطلوب . وقد ترك بقية الاحتمالات الأخر لمكان معرفة ذلك ممّا سبق . قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو كان ثلث كلّ واحد منهم حرّا زدت على الستّة نصفها . . . إلى آخره ) إنّما زدنا على الستّة نصفها ، لأنّه إذا استحقّ