شرح
ضربتهما في الاثنين حصل ثمانية عشر ، والمجموع هو ما ذكرنا ، ثمّ نضرب الحاصل في الأحوال الأربعة ، أو في مخرج الربع المنكسر على بعض التقارير ، وأيّامّا كان يكون الحاصل ألفا ومائة واثنين وخمسين . ومنها تصحّ جميع الفروض .
امتحانه : أن تعطى الامّ ثلاثمائة وأربعة وثمانين في حالين - أعني حال حرّيّتهما وحرّية الولد - وذلك هو السدسان من ألف ومائة واثنين وخمسين ، وتعطيها مائتين واثنين وخمسين في حال ، وهو ما إذا كانت البنت حرّة وهو ربع سبعة أثمان الباقية بعد إخراج الثمن ، وتعطيها ثمانمائة وأربعة وستّين في حال رقّيّتهما ، وهو ثلاثة أرباع المال ، والمجموع في الأحوال الأربع ألف وخمسمائة ، فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون .
وللزوجة أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات حرّيّتهما وحرّية الابن وحرّية البنت ، وهو ثلاثة أثمان المال ، ولها مائتان وثمانية وثمانون ، وهو ربع المال إذا كانا رقّين ، فالمجموع سبعمائة وعشرون ، فلها ربع ذلك وهو مائة وثمانون .
وللابن ثمانمائة وستّة عشر ، وهو ما إذا كان حرّا وهو الباقي بعد إخراج السدس الّذي هو مائة واثنان وتسعون وإخراج الثمن الّذي هو مائة وأربعة وأربعون ، وله في حالة أخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا ما كان له في الحالة الأولى ، وهذا مع حرّيّتهما فالمجموع ألف وثلاثمائة وستّون ، فله ربع ذلك ثلاثمائة وأربعون ، وليس له شيء في الحالين الباقيين حال رقّيّته أو رقّيّتهما .
وللبنت في حال حرّيّتهما مائتان واثنان وسبعون ، وهو ثلث الباقي بعد إخراج الثمن والسدس ، ولها في حال أخرى سبعمائة وستّة وخمسون في حال حرّيّتهما خاصّة ، وهو ثلاثة أرباع الباقي بعد إخراج الثمن ، وهذا الباقي سبعة أثمان ، فقل : لها ثلاثة أرباع سبعة أثمان ، فالمجموع ألف وثمانية وعشرون ، فلها ربع ذلك مائتان وسبعة وخمسون ، فمجموع ما حصل للجميع ألف ومائة واثنان وخمسون كما ذكرنا .