تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ولو كان معهما أمّ وزوجة حرّتان كملت الحرّية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها إلى الثمن ، لأنّ كلّ واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب ، وإذا اجتمعا اجتمع الحجب . أمّا الامّ فإنّها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرّا عن الثلث إلى السدس ، وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرّة عن الثلث إلى الربع فيحجبانها عن نصف ذلك .
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ولو كان معهما أمّ وزوجة حرتان . . . إلى آخره ) حاصله أنّهما مع الزوجة تكمل الحرّية فيهما فيحجبانها عن الربع إلى الثمن ، لأنّ كلّ واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب لرقّ نصفه بلا تفاوت بين الذكر والأنثى ، ويلزم من التكميل مع ذلك أنّهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب ، وذلك بخلاف الامّ فإنّها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرّا عن الثلث إلى السدس ، وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرّة عن الثلث إلى السدس والربع لردّ الفاضل عن فرضيهما أرباعا ، فيحجبانها عن نصف ذلك أي عن نصف السدس ، فلها السدس ونصفه وهو نصف أربعة من أربعة وعشرين وهما ستّة ، وللزوجة ثلاثة ، والباقي بين الولدين للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فللابن عشرة وللبنت خمسة . واعلم أنّه إنّما كمل بالنسبة إلى الزوجة ولم يكمل بالنسبة إلى الأقارب ، لأنّ الزوجة لا ترث الكلّ مع انفرادها بخلاف الأقارب ، ولأنّ نصف الابن بمنزلة بنت ، والبنت الواحدة تحجبها من الربع إلى الثمن فكذا نصف الابن . قيل : ولعموم قوله تعالى :فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ« 1 » والولد موجود ووارث
هامش
( 1 ) النساء : 12 .