تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ولو كانت البنت حرّة والابن نصفه حرّ فعلى جمع الحريّة المال بينهما نصفان ، وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث ، وكذا على التنزيل . السادس : ابن وبنت نصفهما حرّ ، فعلى جمع الحرّية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا ،
شرح
المال ولها الخمس ) فتكون التركة بينهما أخماسا ، لأنّه ابن كامل وربع ابن ، لأنّ نصف البنت ربع ابن ، فأصل الفريضة خمسة ، للابن أربعة ، وللبنت واحد . قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو كانت البنت حرّة والابن نصفه حرّ فعلى جمع الحرّية المال بينهما نصفان . . . إلى آخره ) الأمر في ذلك ظاهر ، لأنّ نصف الابن كبنت ، فيكونان بمنزلة بنتين . وأمّا على الخطاب فلأنّه لو كان أخوها حرّا حجبها عن الثلثين ، فبالنصف يحجبها عن ثلث وله الثلث . وكذا على تنزيل الأحوال ، لأنّ له إن كانا حرّين الثلثين ، ولا شيء له إن كان رقّا ، فله نصف الثلثين . ولها الثلث على تقدير حرّية الابن وعلى تقدير رقّيّته لها المال ، فلها مال وثلث على تقديرين ، فلها نصفهما وهو ثلثان . [ الفرع السادس ] قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( السادس : ابن وبنت - إلى قوله : - أثلاثا ) الوجه في ذلك ظاهر ، لأنّهما معا بمنزلة ثلاثة أرباع حرّ ، لأنّ البنتين كابن ، فنصف البنت ربع الابن ، فلهما ثلاثة أرباع المال أثلاثا ، لنصف الابن ربعان ، ولنصف البنت ربع ، هذا على التكميل وجمع الحريّة . وأمّا على القول بعدم التكميل فقد علمت أنّ هناك احتمالات ثلاثة ذكر المصنّف طاب ثراه في هذا الفرع واحدا