تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الثالث : ابن حرّ وآخر نصفه حرّ ، فعلى الأوّل للحرّ ثلثاه وللآخر ثلثه ، وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحرّ الباقي ، فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع .
شرح
وقد ذكر المصنّف طاب ثراه هذه الاحتمالات ولم يرجّح شيئا ، والمختار في المقام أنّه على تقدير عدم التكميل يؤخذ من المال مثل جزء الحرّية ، فيعتبر أكثر الوارث وتقسّم التركة بحسب ما فيهم من الحريّة والرقّية ، فإذا كان هناك ولدان نصف كلّ واحد منهما حرّ أخذنا نصف المال وقسّمناه بينهما نصفين ، وإذا كان معهما ابن آخر ثلثه حرّ نقسّم الثلث بينهم أثلاثا والسدس بين النصفين ، وأمّا على التكميل كما هو الحقّ في متّحدي الدرجة فالأمر ظاهر . [ الفرع الثالث ] قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ابن حرّ وآخر نصفه حرّ ، فعلى الأوّل للحرّ ثلثاه وللآخر ثلثه ) وذلك لأنّ مقتضى التكميل أن يقسّم المال على قدر ما فيهما من الحرّية ، وهنا لو نسب النصف إلى مجموع النصفين كان النصف ثلث المجموع ، فيقسّم المال أثلاثا للحرّ كلّه ثلثاه وللآخر ثلثه . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية ) لتساويهما فيه ، ويختصّ الزائد بالزائد ، لأنّ قضية عدم التكميل أن يلحظ ما اشتركا فيه من الحرّية وهو الأقلّ ، فيؤخذ من المال بقدره ويقسّم عليهما