تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال وثمنه ، ولمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك ، وهو تسع المال ونصف سدسه ، لأنّ لكلّ واحد المال في حال ونصفه في حالين ، وثلثه في حال ، فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن ، ويعطى من ثلثه حرّ ثلثيه وهو تسع ونصف سدس .
شرح
من انعتق ثلثه ، فتصحّ من ستّة وثلاثين ، وذلك لأنّا نطلب أقلّ عدد يكون له نصف ولنصفه ثلثان ينقسمان على ثلاثة وثلث ينقسم على اثنين ، وما ذاك إلّا ستّة وثلاثون ، نصفها ثمانية عشر ثلثاها اثنا عشر ، تقسّم على ثلاثة ، لكلّ واحد أربعة ، وثلثها ستّة لكلّ واحد من نصفه حرّ ثلاثة ، وهي مع الأربعة سبعة . فقد حصل لمن ثلثه حرّ أربعة وللآخرين لكلّ واحد سبعة ، فقد نقص نصيب من ثلثه حرّ في هذه القسمة عنه في القسمة الأولى ، لأنّ الحاصل له في الأولى اثنان من ستّة عشر ، وفي هذه أربعة من ستّة وثلاثين . ثمّ إنّ هذا الاحتمال كما يجري على عدم التكميل في قسمة النصف كذلك يجري على التكميل في قسمة الكلّ ، وذلك لاستواء الثلاثة في أنّ في كلّ واحد منهم ثلث حرّية ، ويزيد كل واحد من الاثنين بسدس حرّية ويستحقّ بإزائها سدس المال . وعليه فينقسم ثلثا المال بينهم بالسوية ويختصّ الاثنان بالثلث الأخير لاختصاصهما بسدس الحرّية كما لا يخفى . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال وثمنه ) ليس المراد أنّ هناك احتمالين على تنزيل الأحوال ذكر أحدهما وسكت عن الآخر ، كما فهمه