تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
الفاضل المقدّس العميدي رحمه اللّه لكنّه بعد ذلك قال : والحقّ أنّه لا وجه لغير هذا الاحتمال على تنزيل الأحوال « 1 » ، انتهى ، بل المراد من العبارة كما يظهر للمتأمّل أنّ هنا احتمالا آخر مبنيّ على تنزيل الأحوال ، والضابط فيه أنّ الورثة إن تساووا في مقدار الحرّية فالعمل في تنزيل الأحوال كما في المسألة السالفة « 2 » ، وإن تفاوتوا في الحرية كما هنا نزّلت الأحوال بالقياس إلى أكثرهم حرّية وأعطيت الآخر بنسبة حرّيّته إلى حرّيّة الأكثر حرية كما فعل المصنّف رحمه اللّه فيما نحن فيه ، وإلّا لزم أن يعطى من ثلثه حرّ بقدر من نصفه حرّ ، وذلك باطل قطعا . هذا ، وليعلم أنّ التقادير الممكنة في هذا الفرض ثمانية ، لأنّ للواحد حالين وللاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية أحوال ، لأنّهم حال كونهم أحرارا يكون لكلّ واحد ثلث ، وحال كون الأكبر حرّا خاصّة له المال ، وحال كون الأصغر حرّا فقط له المال ، وحال كون الثالث حرّا خاصّة له المال أيضا ، وحال كون الأوّل والثاني حرّين خاصّة لهما المال ، وحال كون الأوّل والثالث حرّين خاصّة لهما المال ، وحال كون الثاني والثالث حرّين خاصّة لهما المال أيضا ، وحال كونهم أرقّاء جميعا ليس لهم شيء . فقد اتّضح أنّ الأحوال كما علمت ثمانية ، فيكون كما ذكر المصنّف رحمه اللّه لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال وثمنه . وذلك لأنّ له في الأحوال الثمانية مالين وثلثا ، فيعطى ثمن ذلك وهو سدس المال وثمنه ، وذلك لأنّا نفرض المال الّذي خلّفه الوارث أربعة وعشرين ، لأنّه أقلّ عدد يخرج منه السدس والثمن ، فسدس الأربعة والعشرين أربعة ، وثمنها ثلاثة ، فالمجموع سبعة .
هامش
( 1 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 360 . ( 2 ) تقدّم في ص 230 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 234 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي