تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولو تعدّد من يرث بالقرابة كابنين نصفهما حرّ احتمل أن تكمّل الحرّية فيهما بأن تضمّ الحريّة من أحدهما إلى ما في الآخر منها ، فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن حرّ ، لأنّ نصفي شيء شيء كامل ، ثمّ يقسّم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كلّ واحد منهما ، فإن كان ثلثا أحدهما حرّا وثلث الآخر حرّا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا ، وإن نقص ما فيهما عن حرّ كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرّية . ويحتمل عدم التكميل وإلّا لم يظهر للرقّ أثر وكانا في ميراثهما كالحرّين .
شرح
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو تعدّد من يرث بالقرابة ) هذا فرع على أحد احتمالي المسألة السابقة كما في « الإيضاح « 1 » » وهو أنّ من جزؤه حرّ يرث بقدر ما فيه من الحريّة خاصّة ولا يمنع القريب من نسبة الرقّية من التركة ، أو تفريع على الاحتمالين معا كما هو الظاهر . وتقريره : أنّه لو كان اثنان نصف كلّ واحد منهما حرّ فعلى تقدير أن لا يمنع كلّ واحد بانفراده هل يمنع المجموع من حيث هو مجموع أم لا ؟ وقد ذكر المصنّف رحمه اللّه فيه احتمالين وقدّم الأوّل ، لأنّه أقوى في نظره . وهو خيرة « الإيضاح « 2 » » . والوجه فيه - كما أشار إليه المصنّف - أنّ المناط منقّح وذلك لأن نصفي شيء شيء كامل ، ولا مدخل للهيئة الصورية ، فنضمّ حرّية بعض إلى بعض ، فإذا كمل حرّ تامّ كابنين منصّفين أو ثلاثة قد تحرّر كلّ من الثلث أو من أحد النصف ومن كلّ الأخيرين الربع وهكذا ورثوا المال كلّه ، فإن جامعهم أخ لم يرث شيئا ومنعوه كما
هامش
( 1 و 2 ) إيضاح الفوائد : في الفرائض ج 4 ص 189 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 227 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي