تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولا المكاتب المشروط ، والمطلق الّذي لم يؤد شيئا . ولو خلّف ولدا نصفه حرّ وأخا فالمال بينهما نصفان . ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال . وهكذا ، ولا يمنع بجزئه الحرّ من بعد على إشكال .
شرح
انتقل المال إلى الوارث الواحد لوحدته ، فحين العتق لم تبق تركة ، إلّا أن تقول : إنّ العتق والاستحقاق والانتقال كان دفعة . وفيه : أنّا قد بيّنّا فيما مضى « 1 » أنّ مقارنة إسلام الكافر للقسمة غير مؤثّر في الإرث ، مع أنّه هنا لا يمكن تحقّقه ، لأنّه لا يكون الانتقال إلّا بعد الاستحقاق المترتّب على العتق كما هو ظاهر ، وأمّا مع التعدّد وكونه في طبقتهم أو أولى منهم فيشاركهم أو يختصّ بالتركة . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولا المكاتب المشروط والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئا ) اتّحد الوارث أو تعدّد ، لأنّه لا ينعتق بالموت فهو على الرقّية إلّا أن لا يكون غيره فيشترى ويعتق ليرث ، أو يكون مملوكا لغير الموروث فيعتقه قبل قسمة الميراث على تقدير التعدّد . وأمّا المطلق الّذي أدّى شيئا فإرثه بحسب ما تحرّر منه بالأداء . قوله : ( فالمال بينهما نصفان ) كما في « الإيضاح « 2 » » لكنّ ما استند إليه غير واضح ، وذلك لأنّه استند إلى رواية ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله في العبد يعتق بعضه يرث ويورّث على قدر ما عتق منه « 3 » . وإلى قول أمير المؤمنين عليه السّلام : ويحجب
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 71 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 188 . ( 3 ) راجع سنن أبي داود : باب في دية المكاتب ج 4 ص 194 ح 4582 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 135 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 224 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي