الثاني : ابن نصفه حرّ وآخر كذلك ، لهما المال على الأوّل والنصف على الثاني ، والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال .
شرح
وهو النصف فله نصفه ، والباقي وهو الربع للعمّ . واختار في « الإيضاح « 1 » » التكميل لاشتراكهما في القرب والأولوية من العمّ ومنع التنافي ، لأنّهما إنّما يتنافيان لو كانا بكمالهما حرّين ، لفرض عدم حجب المبعّض الأبعد . ففي المثال يكون المال كلّه للابن والأخ يقسّم بينهما أثلاثا ، لأنّ الأخ لو كان حرّا لورث نصف ما يرثه الابن لو كان حرّا ، فكذا الآن يرث « * » نصف ما يرثه « * * » الآن .
قلت : إذا كان مبنى حديث التكميل على دعوى التنقيح وتنزيل المؤلّف منزلة المتّحد البسيط كما سلف « 2 » فالوجه أنّ ذلك إنّما يصحّ إذا كان متّحد الطبقة بل الدرجة ، لأنّ البسيط إنّما يكون في درجة واحدة ، وكيف يعقل تألّف الشيء الواحد في الدرجة الواحدة من جزءين في طبقتين مختلفتين ؟
إنّ ذلك لبعيد جدّا ، فليتأمّل .
[ الفرع الثاني ] قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإن بعد على إشكال ) هذا هو
هامش
( * ) - أي الأخ .
( * * ) - أي الابن .
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الفرائض ج 4 ص 189 .
( 2 ) تقدّم في ص 227 - 228 .