فروع الأوّل : إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرّية من فرضه ، وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرّية الكاملة فاعطي بقدر ما فيه منها .
شرح
[ فروع في ميراث المبعض ]
وربّما يقال « 1 » بأنّ ما جاء في الحجب مطلق ، وأقصى ما هناك أن جاء مع ذلك أنّ المملوك لا يحجب وهو ظاهر في التامّ ، فيبقى المبعّض كما نحن فيه على إطلاق الحجب ، مضافا إلى عموم ما دلّ على حجب القريب البعيد ، وهذا هو الوجه الثاني للإشكال ، وقد عرفت ما فيه ، فتأمّل . [ الفرع الأوّل ] قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فروع ، الأوّل : إن كان المعتق بعضه ذا فرض ) ذكر المصنّف رحمه اللّه اثني عشر فرعا ، الأوّل : أنّ المبعّض يرث بحسب ما فيه من الحرّية . ولا فرق بين من يرث بالفرض أو القرابة ، فلا يردّ على ذي الفرض لو لم يكن في الطبقة غيره ، لأنّ الردّ على خلاف الأصل ، وما ثبت منه إنّما جاء في التامّ ، فيبقى المبعّض على الأصل في عدم الردّ ، هذا ظاهر عبارة المصنّف حيث قال : أعطي بقدر ما فيه من الحريّة من فرضه . وسيأتي « 2 » له في الفروع أنّ البنت المبعّضة تأخذ النصف بالفرض والردّ ، فربّما يتوهّم التنافي والجمع ممكن ، فتأمّل .هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله حسب ما تفحّصنا .
( 2 ) سيأتي في ص 256 - 257 .