تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولا ترث وكذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة الوارث ،
شرح
إدريس : وهذا غير واضح لأنّا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها فكيف بعد موته ؟ ولأيّ شيء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها ؟ ولأيّ شيء يؤخّر الدين « 1 » ؟ وتمام الكلام يقع في محلّه وإنّما هو حديث إجمالي . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولا ترث ) أي من مولاها شيئا وإن كانت ذات قرابة منه لوجود الولد ، لأنّها محجوبة به ، لأنّه في الطبقة الأولى وهي في الثالثة من العمومة أو الخؤولة ، وإلّا لم يصحّ وطؤها . هذا على تقدير تعدّد الوارث . فالمسألة ليست من الباب في شيء ، لأنّ امّ الولد ليست وارثة على تقدير أن تكون حرّة .

[ في العبد المدبّر والمكاتب ]

قوله قدّس سرّه : ( وكذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة الوارث ) وإن كان قريبا سوى الإمام عليه السّلام ، فإنّه يرث دونه ، بل لولا التدبير لوجب ابتياعه وعتقه ليرث على المختار من فكّ الأقارب . ووجه عدم إرثه مع اتّحاد الوارث غير الإمام ظاهر ، لأنّه لا قسمة للتركة ليقال : إنّه انعتق قبلها ، وذلك لأنّ المانع إنّما ارتفع بالموت ، فحين الارتفاع ليس وارثا ، وإلّا لزم اجتماع النقيضين ، وفي ذلك الحين
هامش
- في تلقّبه بالجريري أنّه من أولاد وهب الجدّ الأعلى لحسن بن محبوب الّذي كان عبدا لجرير بن عبد اللّه البجلي الزرّاد فصار إلى عليّ عليه السّلام وسأله أن يبتاعه من جرير فكره جرير إخراجه من يده فأعتقه فصار إلى عليّ عليه السّلام . وكذا المظنون أنّ المسوّف مصحّف المنتوف ، فإنّه على ما يقال : كان ينتف لحيته أو شعر رأسه وبدنه ، فراجع . ( 1 ) السرائر : في امّهات الأولاد ج 3 ص 23 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 223 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي