شرح
ولا تقوّم على الولد ، كما ذهب إليه المصنّف في كتاب العتق « 1 » . قال الشيخ : إذا كان لولدها مال أدّى بقية ثمنها « 2 » .
وقد اختلفوا أيضا فيما إذا لم يخلّف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها ، فقد قال الشيخ في « النهاية » في ملك السراري وملك الأيمان : إنّها تباع ويقضى بثمنها دينه « 3 » وتبعه على ذلك ابن إدريس في « السرائر « 4 » » والمصنّف في « المختلف « 5 » » وفي هذا الكتاب في باب العتق « 6 » وغيرهما « 7 » وقال الشيخ في « النهاية » في باب أمّهات الأولاد : إنّها تقوّم على ولدها وتترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي بها الدين « 8 » . وتبعه على ذلك السيّد أبو المكارم « 9 » ابن زهرة فيما إذا كان عليه دين في غير ثمنها .
واحتجّ الشيخ على هذا بما رواه وهب بن حفص « 10 » في الموثّق « 11 » . وقال ابن
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في أحكام العتق ج 3 ص 259 .
( 2 ) المبسوط : في امّهات الأولاد ج 6 ص 185 .
( 3 ) النهاية : في باب السراري وملك الأيمان ص 500 .
( 4 ) السرائر : في باب امّهات الأولاد ج 3 ص 21 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في العتق في الاستيلاد ج 8 ص 129 .
( 6 ) قواعد الأحكام : في أحكام العتق ج 3 ص 259 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في العتق في الاستيلاد ج 2 ص 81 .
( 8 ) النهاية : باب امّهات الأولاد ص 547 .
( 9 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 330 .
( 10 ) التهذيب : ج 8 ص 239 ح 98 ، والاستبصار : ج 4 ص 14 ح 5 .
( 11 ) قد عدّد أهل الرجال الوهيب فتارة ذكروه بالجريري ، وأخرى بالمنتوف ، وثالثة بالمسوّف ، ورابعة بالنخّاس . والتحقيق أنّ الصحيح فيه أنّه واحد وهو وهيب - بالتصغير - ابن حفص ، لا وهب ، وهو المعروف بالألقاب الأربعة المذكورة . روى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقد يروي عن أبي الحسن عليه السّلام أيضا ، وفي قاموس الرجال للتستري : أنّه روى عن أبي جعفر في آخر رهون التهذيب ، والظاهر أنّه الّذي وثّقه النجاشي والشيخ . ثمّ إنّ من المظنون -