تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وامّ الولد تنعتق من نصيب ولدها
شرح
النصيب وعدم الردّ ، فكان أجنبيّا بالنسبة إلى بقية المال ، والاستناد إلى عموم الدليل وعدم التفصيل ضعيف جدّا ، إذ الكبرى - وهي قولنا : كلّ وارث تفي التركة بفكّه يجب فكّه - مخصوصة من غير ريب بصورة يفي فيها النصيب ، لما علمت من أنّه أجنبيّ بالنسبة إلى بقية المال ، على أنّ المصنّف قبيل هذا حكم بعدم فكّ من قصر نصيبه على الإطلاق من دون إشكال . وإن جرينا بها على القول النادر من الردّ عليها لو كانت حرّة فلا إشكال في الفكّ كما هو ظاهر . وإن أغضينا عن هذا كلّه صحّ لنا أن نقول : يحتمل أن يكون منشأ الإشكال من الخلاف في الردّ عليها أو من التردّد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة ، وعلى تقدير اعتبار النصيب وعدم الردّ يكون منشؤه من الخلاف المتقدّم « 1 » في تبعيض الشراء ، لكن قد ذكر العارفون بمأخذ كلامه المتناولون عنه مشافهة كولده وابن أخته أنّ منشأه عموم الكبرى فتفكّ ، وقصور النصيب عن القيمة كما هو المفروض فلا تفكّ . وفيه ما قد عرفت « 2 » ، فتأمّل . ثمّ ليعلم أنّ احتمال كون منشأ الإشكال من القول بالردّ عليها وعدمه لا يتأتّى في توجيه النظر في الإرشاد ، لأنّه بناه على عدم الردّ لمكان القيد بحال الحضور .

[ انعتاق امّ الولد من نصيب ولدها ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وامّ الولد تنعتق من نصيب ولدها ) فإن قصر النصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي لباقي الورثة
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 218 - 220 .