فلو خلّف زوجة فقصر الربع عن ثمنها وتفي التركة به ففي الشراء إشكال .
شرح
أنّ المراد أنّه ورّثها الباقي من الربع .
وعلى هذا يتّجه اعتراض المختلف على الشيخ رحمه اللّه ، لأنّ التعليل لا ينافي مضمون الرواية ، لكن يتوجّه على المختلف أنّ ذلك مراد لا محتمل ، فتأمّل هذا . فالّذي ينبغي الحكم بالفكّ ، لأنّ الرواية ظاهرة في المطلوب كما علمت ، صحيحة قد عمل بها جماعة ، ولا معارض لها ، فلا مانع من القول بمضمونها إذا وفي الربع بقيمتها . وبهذا يقيّد إطلاق عبارة المصنّف هنا وفي « الإرشاد « 1 » » وغيره « 2 » في فكّ الزوجة . وأمّا من قال بالردّ عليها مطلقا أو في حال الغيبة فلا حاجة به إلى هذا القيد ، ولعلّه لذلك أطلق في « الإرشاد « 3 » » لأن كان ممّا يذهب فيه إلى الردّ عليها حال الغيبة ، فتأمّل .
وأمّا حكم الزوج فبتنقيح المناط أو مفهوم الموافقة كما سلف بيانه « 4 » في الاستدلال فيفكّ ويعتق ويعطى بقية المال ، فتأمّل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فلو خلّف زوجة - إلى قوله : - إشكال ) إن جرينا بالمسألة على القول الصحيح من شراء الزوجة وعدم الردّ عليها مطلقا لو كانت حرّة وعدم شراء البعض لو لم يف النصيب فلا إشكال في عدم الفكّ ، لأنّ الشراء إنّما يكون بما يرثه ويملكه لو كان حرّا ، والمفروض عدم كفاية
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 128 .
( 2 ) كما في مفاتيح الشرائع : في أنّ الرقّ يمنع من التوارث ج 3 ص 313 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الأزواج ج 2 ص 125 .
( 4 ) تقدّم في ص 218 .