شرح
الغنية كما في « المهذّب « 1 » » لم تصادف محلّها ، فتأمّل . ومنع في « الشرائع « 2 » والكشف « 3 » والمقتصر « 4 » والاستبصار « 5 » » وهو المنقول « 6 » عن ابن الجنيد والقاضي والتقيّ . وقد سلف التنبيه على عبارته في « الكافي » وتردّد في « النافع « 7 » » وتوقّف في « المختلف « 8 » والكفاية « 9 » » كما هو ظاهر « الروضة « 10 » » وغيرها « 11 » .
احتجّ الأوّلون بما رواه الشيخ « 12 » والفقيه في الصحيح والحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها « 13 » . واستفيد حكم الزوج بطريق أولى ، لأنّه أكثر نصيبا وأقوى سببا ، ومن ثمّ ردّ عليه دونها .
وناقش الشيخ في دلالته على المطلوب في « الاستبصار » حيث قال :
الوجه في هذا الخبر أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يفعل ذلك على طريق التبرّع ، لأنّا قد بيّنّا أنّ الزوجة إذا كانت حرّة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام عليه السّلام ، وإذا كان المستحقّ للمال أمير المؤمنين عليه السّلام
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 359 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث ج 4 ص 15 .
( 3 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 434 - 435 .
( 4 ) المقتصر : في المواريث ص 362 .
( 5 ) الاستبصار : في من خلّف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ج 4 ص 179 ذيل ح 674 .
( 6 ) نقله عنهم الشهيد في غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 602 .
( 7 ) المختصر النافع : في موانع الإرث ص 257 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 62 - 63 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث الرقّ ج 2 ص 797 - 798 .
( 10 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 42 .
( 11 ) كغاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 172 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : في الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ج 9 ص 337 ح 1213 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث المماليك ج 4 ص 339 ح 5734 .