وقيل : الزوجان كالأقارب .
شرح
[ في فكّ الزوجين ]
قوله قدّس سرّه : ( وقيل : الزوجان كالأقارب ) كما في « النهاية « 1 » والإرشاد « 2 » والمفاتيح « 3 » » وهو ظاهر « الفقيه « 4 » » بناء على أنّ كلّ ما يرويه يفتي به . وإليه مال في « التحرير « 5 » وتعليق النافع « 6 » والمسالك « 7 » والمجمع « 8 » » ونسبه في « المجمع « 9 » » إلى خيرة المحقّق الثاني . وليس في « التعليق » سوى قوله « وفي الزوجين قول بالفكّ لا يخلو من قوّة » وهو ظاهر « اللمعة » حيث قال : اعتق وورّث سواء كان أبا أو ولدا أو غيرهما « 10 » . ولم يقيّد ذلك بباقي المال . ولولا وجود هذا القيد في « المبسوط « 11 » والكافي « 12 » والغنية « 13 » والرسالة النصيرية « 14 » » لكان ظاهرا منها لمكان عموم الوارث فيها ، لكنّ هذا القيد لا يتمّ في الزوجة على المشهور . ومن هنا يظهر أنّ نسبته إلىهامش
( 1 ) النهاية : في باب الحرّ المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 128 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ الرقّ يمنع من التوارث ج 3 ص 313 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث المماليك ج 4 ص 339 - 341 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 64 .
( 6 ) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا .
( 7 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 55 .
( 8 و 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 493 و 494 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الميراث ص 255 .
( 11 ) المبسوط : فيما يمنع من الميراث من الكفر والرقّ والقتل ج 4 ص 79 .
( 12 ) الكافي في الفقه : في الإرث ص 375 .
( 13 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 329 .
( 14 ) الفرائض النصيرية : ص 50 س 4 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .