تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وقيل : الزوجان كالأقارب .
شرح

[ في فكّ الزوجين ]

قوله قدّس سرّه : ( وقيل : الزوجان كالأقارب ) كما في « النهاية « 1 » والإرشاد « 2 » والمفاتيح « 3 » » وهو ظاهر « الفقيه « 4 » » بناء على أنّ كلّ ما يرويه يفتي به . وإليه مال في « التحرير « 5 » وتعليق النافع « 6 » والمسالك « 7 » والمجمع « 8 » » ونسبه في « المجمع « 9 » » إلى خيرة المحقّق الثاني . وليس في « التعليق » سوى قوله « وفي الزوجين قول بالفكّ لا يخلو من قوّة » وهو ظاهر « اللمعة » حيث قال : اعتق وورّث سواء كان أبا أو ولدا أو غيرهما « 10 » . ولم يقيّد ذلك بباقي المال . ولولا وجود هذا القيد في « المبسوط « 11 » والكافي « 12 » والغنية « 13 » والرسالة النصيرية « 14 » » لكان ظاهرا منها لمكان عموم الوارث فيها ، لكنّ هذا القيد لا يتمّ في الزوجة على المشهور . ومن هنا يظهر أنّ نسبته إلى
هامش
( 1 ) النهاية : في باب الحرّ المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 128 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ الرقّ يمنع من التوارث ج 3 ص 313 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث المماليك ج 4 ص 339 - 341 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 64 . ( 6 ) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا . ( 7 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 55 . ( 8 و 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 493 و 494 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الميراث ص 255 . ( 11 ) المبسوط : فيما يمنع من الميراث من الكفر والرقّ والقتل ج 4 ص 79 . ( 12 ) الكافي في الفقه : في الإرث ص 375 . ( 13 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 329 . ( 14 ) الفرائض النصيرية : ص 50 س 4 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .