تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
والمحقّق الطوسي « 1 » المعاصر له أيضا يخالفانه على ذلك . فلم يبق من يوافقه من المتأخّرين سوى المحقّق وتلميذه . وبالجملة : الأدلّة قوية في نفسها ، ودعوى الشهرة في المقام ظاهرة الصدق غير مستنكرة ، وفي ذلك ما يقطع الأصل الّذي اعتمدوا عليه . على أنّ لنا أن نعارضه بمثله فنقول : دلّ الكتاب والسنّة والإجماع على الإرث مطلقا خرج منه المملوك مع الحرّ وبقي الباقي ، فيرث المملوك بأن يشترى ويعتق . فكان الأصل الأصيل هذا ، ولم يقطع إلّا بالمملوك مع وجود الحرّ ، فقد تعارض أصل عدم إجبار المالك وأصل الإرث فليتساقطا ويرجع إلى الأخبار ، فليتأمّل . على أنّه يمكن أن يستدلّ في المقام بمنصوص العلّة كما نقل « 2 » عن المصنّف والمحقّق الثاني وبمفهوم الموافقة إن لم نقصره على دلالة اللفظ . قال في « المسالك « 3 » والمجمع « 4 » » : وحيث كان بفكّ الزوجة نصّ صحيح وقالوا : إنّ حكم الزوج أولى بذلك كان باقي الأقارب أولى كما هو ظاهر ويجعل ما تقدّم من النصوص شاهدا وإن ضعف طريقه ، انتهى حاصل كلامه « 5 » . وقد علمت الحال في الأخبار . فالحكم ( فالقول خ ل ) بالفكّ في الأقارب مطلقا هو الأصحّ ولا تردّد ولا إشكال .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في ميراث الحرّ من المملوك والمملوك من الحرّ ص 396 - 397 . ( 2 ) نقله عنهما المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 492 - 493 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 55 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 493 و 494 . ( 5 ) ظاهر العبارة أنّ الكلام والعبارة لأحدهما ، وهو الصحيح ، فإنّ العبارة المحكية بعين ألفاظها إنّما هي للمسالك ، وإنّما أيّد مضمونها في المجمع في عبارة مفصّلة ، إلّا أنّ العبارة غير فصيحة وغير نقيّة ، والحري عليه أن يقول : انتهى كلام المسالك وقد أيّده المجمع حتّى لا يكون له تعقيد وإجمال ، فافهم .