شرح
« الانتصار » فليكن ظاهره بمعونة ما قدّمنا من اعتبار مفهوم اللقب في كلام الفقهاء أو يكون ذكره في بعض فوائده « 1 » . وأمّا ابن حمزة فقد نسبه إليه في « المختلف « 2 » » وغيره « 3 » . وكلامه « 4 » ظاهر في « التوقّف » كالمصنّف في « المختلف « 5 » » وكظاهر « النكت « 6 » والمهذّب « 7 » وغاية المرام « 8 » » نعم ربّما لزم ذلك من كلام الصدوقين « 9 » .
لنا على المختار ما رواه الكليني « 10 » والشيخ « 11 » في الصحيح لأنّ الحسن بن فضّال إمامي على الصحيح عن ابن بكير الّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا يضرّ الإرسال في الحكم بالصحّة عند سائر المتأخّرين إلّا قليلا منهم ، وما رواه الشيخ « 12 » في القويّ ببني فضّال الّذي نقل في العدّة « 13 » إجماع الفرقة على العمل برواياتهم إلى ابن بكير أيضا مرسلا في الأخ والأخت ولا قائل بالفرق ، وما رواه عبد اللّه بن طلحة « 14 » في الأخت مع ما يعضده من رواية إسحاق « 15 »
هامش
( 1 ) راجع رسائل الشريف المرتضى : في حكم إرث المملوك ج 1 ص 264 - 265 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 61 .
( 3 ) كما في المقتصر : في المواريث ص 361 .
( 4 ) الوسيلة : في الميراث ص 397 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 62 .
( 6 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 602 - 603 .
( 7 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 356 - 358 .
( 8 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 172 .
( 9 ) المقنع : في المواريث ص 506 .
( 10 ) الكافي : في ميراث المماليك ج 7 ص 147 ح 3 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : في الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ج 9 ص 334 ح 1202 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : في الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ج 9 ص 334 ح 1203 .
( 13 ) عدّة الأصول : في التعادل والتراجيح ج 1 ص 381 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5 ج 17 ص 405 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 8 ج 17 ص 406 .