شرح
ترجيح بلا مرجّح ، ولا يتصوّر شراء بعض لا بعينه لأنّه غير موجود . وربّما انطبق عليه إجماع « السرائر « 1 » » كما لعلّه يستفاد من الأخبار إذ الجميع كالوارث الواحد كما حكموا به فيما إذا وفت التركة بفكّ الجميع وتفاوت الأنصباء ، فلا إشكال حتّى يحتاج إلى القرعة وإن كان احتمالها قويّا .
وإن لم تف التركة بفكّ الجميع لكن قام نصيب بعض الورثة بفكّه وقصر نصيب البعض الآخر فالناس فيه بين حاكم بعدم فكّ أحد من الورثة نهض نصيبه أم لم ينهض ، وحاكم بفك من نهض نصيبه ، وبين مستشكل . فممّن حكم بالعدم أبو عبد اللّه « 2 » والمحقّق الأوّل « 3 » والثاني « 4 » . والحكم بفكّ من نهض نصيبه خيرة « الإرشاد « 5 » والإيضاح « 6 » والروضة « 7 » والمجمع « 8 » » وأنّه للازم لمذهب أبي يعلى إن صحّ ما نقل عنه « 9 » . والمتوقّف المصنّف هنا وفي « التحرير « 10 » » وصاحب « المهذّب « 11 » وغاية المرام « 12 » » .
احتج الأوّلون بعد الإجماع المنقول في « السرائر « 13 » » بأنّ الوارث هو
هامش
( 1 و 13 ) السرائر : في حكم المملوك في الميراث ج 3 ص 272 .
( 2 ) السرائر : الميراث في حكم المملوك ج 3 ص 269 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث ج 4 ص 15 .
( 4 ) لم نعثر عليه في كتبه ولكن نقله عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 11 ص 500 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 128 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 184 .
( 7 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 43 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 500 .
( 9 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 373 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 64 .
( 11 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 361 .
( 12 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 170 - 171 .