تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
إذا تقرّر هذا فنقول : إذا تعدّد الوارث الرقيق المتساوي الدرجة ووفت التركة بفكّ الجميع ، فلا إشكال في وجوب الفكّ حينئذ ، سواء قام نصيب كلّ بقيمته أو نقص بعض وزاد نصيب آخر ، وقام المجموع بالمجموع ، لإطلاق ما جاء بالفكّ ، مع أنّه لا خلاف فيه كما حكى في « الإيضاح « 1 » » الإجماع عليه . وهذا هو الّذي ذكره المصنّف أخيرا وجعله منشأ للإشكال في الأوّل كما يأتي بيان ذلك « 2 » . فإن قلت : النصوص إنّما جاءت بالوارث الواحد ، كقوله عليه السّلام : إذا مات الرجل وترك أباه وأمّه « 3 » ، وفي خبر : ابنا له مملوكا « 4 » ، وفي عدّة أخبار : وله امّ مملوكة « 5 » ، وفي بعضها : وترك امّا وأختا « 6 » . والمراد « أو أختا » كما مرّ « 7 » ، لأنّهما لا يجتمعان في الميراث . قلت : الوحدة لم تؤخذ قيدا ، مع أنّه إذا اجتمع اثنان منهم أو أكثر كأبوين وابن صدق أن قد ترك أبا فيجب فكّه ، وترك امّا فلا بدّ من فكّها ، وترك ابنا فليفكّ . وإن لم تف التركة بواحد فلا إشكال على المشهور ، وعلى القولين الآخرين إن لم نقل باتّحادهما يفكّ من كلّ بقدر نصيبه ، أو تقسّم على السوية ، فإن كانت عشرة دراهم وهم خمسة - أبوان وبنتان وولد - فكّ من كلّ بمقدار درهمين ، ولم يلتفت إلى التفاوت في النصيب ، لأنّ الجميع كالوارث الواحد . هذا إذا كان الدرهمان لا ينقصان عن جزء من ثلاثين جزءا ، كما عليه الفضل بن شاذان « 8 » ، وإلّا فلا فكّ ولا إرث كالمشهور .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 185 . ( 2 ) سيأتي في ص 204 - 205 . ( 3 و 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 و 11 ج 17 ص 404 - 407 . ( 7 ) لم نعثر عليه فيما تقدّم . ( 8 ) تقدّم في ص 195 .