شرح
عنه القاضي البأس في « الجواهر « 1 » » ولم يستبعده في « المختلف « 2 » » وإليه جنح في « الإيضاح « 3 » » .
الثالث : ما ذهب إليه الفضل بن شاذان « 4 » وهو ظاهر الكليني « 5 » لأنّه نقله وسكت عليه أن يفكّ منه إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءا ثمّ المولى بالخيار إن شاء سعى في الباقي وإن شاء أخدمه بالحساب إلّا أنّه لم يذكر ذلك إلّا في الجارية ، والظاهر مساواة العبد لها . ويأتي « 6 » نقل كلامه برمّته .
والّذي يقتضيه النظر أنّ هذا هو القول الثاني ، إذ لو كان خلافه لنبّهوا عليه ، كيف والكافي نصب أعينهم . اللّهمّ إلّا أن تقول : لو كان ذلك ( كذلك - خ ل ) لنسبوه إلى الفضل وما اعترفوا بعدم معرفة القائل ، وعلى كلّ حال فالأمر سهل .
احتجّوا للمشهور بأصالة عدم الوجوب خرج منه ما إذا وفت التركة وبقي الباقي ، وبالإجماع المنقول في ظاهر « تلخيص الخلاف « 7 » والسرائر « 8 » » حيث قال في الأوّل : عندنا وعليه العمل والفتاوى ، ولأنّ الفكّ جاء على خلاف الأصل من جهات شتّى ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وبأنّ ما جاء في هذا الباب من الأخبار ظاهر بأنّ الفكّ من التركة ، كما في قوله عليه السّلام : يشترى من ماله وممّا ترك ومن المال « 9 » . فإذا لم يكن في التركة ما يشترى به فكيف بالاشتراء منها ؟ وقد قال
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : في الفرائض ص 167 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 63 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 183 .
( 4 و 5 ) نقله عنه الكليني في الكافي : في ميراث المماليك ج 7 ص 148 - 149 .
( 6 ) سيأتي في ص 195 .
( 7 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 246 المسألة 16 .
( 8 ) السرائر : في حكم المملوك في الميراث ج 3 ص 272 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 - 408 .