شرح
التركة للإمام ) وفي « النهاية « 1 » » كما نقل « 2 » عن « الجواهر » أنّه لبيت المال ، وقد عرفت « 3 » المراد منه . والأقوال في المسألة ثلاثة بحسب الظاهر ، وعند التحقيق ترجع إلى اثنين .
أوّلها : ما ذكره المصنّف طاب ثراه أوّلا ، وهو المشهور بين الأصحاب كما حكى ذلك المصنّف « 4 » وولده « 5 » وأبو العبّاس « 6 » وغيرهم « 7 » بل لا أعرف فيه مخالفا سوى من يأتي ذكره .
الثاني : ما ذكره المصنّف ثانيا ، وهذا حكاه الشيخ « 8 » وابن الجنيد وابن البرّاج على ما نقل عنهما « 9 » وابن زهرة « 10 » وابن إدريس « 11 » وسائر المتأخّرين « 12 » إلّا قليلا قولا عن بعض الأصحاب ، وقد اعترف جماعة « 13 » بعدم معرفة قائله . ونفى
هامش
( 1 و 8 ) النهاية : في باب الحرّ المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 .
( 2 ) راجع كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 371 .
( 3 ) تقدّم في ص 66 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 63 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 183 .
( 6 ) المهذّب البارع : في أحكام المواريث ج 4 ص 360 .
( 7 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 371 .
( 9 ) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 63 .
( 10 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 329 .
( 11 ) السرائر : في حكم المملوك في الميراث ج 3 ص 272 .
( 12 ) منهم المحقّق في الشرائع : في موانع الإرث ج 4 ص 15 ، والعلّامة في التحرير :
في موانع الإرث ج 5 ص 64 ، والفخر في الإيضاح : ج 4 ص 183 ، والفاضل المقداد في التنقيح : في الميراث ج 4 ص 144 ، والكيدري في إصباح الشيعة : في الفرائض ص 370 .
( 13 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 49 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في موانع الإرث الرق ج 12 ص 478 ، والأردبيلي في المجمع : في موانع الإرث ج 11 ص 499 .