تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام ، وقيل : يفكّ بما وجد ، ويسعى في الباقي .
شرح
والشافعي ومالك : إنّه لا يورث ، ورووه عن عليّ عليه السّلام وعن عمر « 1 » . فقد حكى عنهم نسبة الإرث إلى عليّ عليه السّلام . ولعلّه ظفر به لهم في كتاب آخر لأن كانوا مزوّرين والمزوّر جمّ العثرات مختلف الحالات . وبالجملة : الحكم لا ريب فيه للنصّ المنجبر بالشهرة العظيمة وللإجماعات المنقولة . ثمّ إنّه يحتمل اشتراط العقد هنا أيضا ، خصوصا إذا تولّاه غير الحاكم ، فتأمّل . وقال الفضل بن شاذان رحمه اللّه « 2 » : فإن قال قائل : فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك أيجبر عليه ؟ فقيل : نعم لأنّه ليس له أن يمتنع . وهذا حكم لازم ، لأنّه يردّ عليه قيمته تامّا ولا ينقص منه شيئا ، وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهيّ عن الفساد . قال : فإن قال : فإنّها كانت امّ ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبّها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرّق بينه وبينها وبين ولده ؟ قلنا : الحكم يوجب تحريرها ، فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحبّ أن لا يفارقها فله أن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتّى لا تخرج من عنده ثمّ يدفع إليها ما ورثت ، انتهى ، وإنّه لتنبيه حسن . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو قصر المال عن الثمن كانت
هامش
( 1 ) المؤتلف من المختلف : في ميراث المملوك ج 2 ص 13 المسألة 18 . ( 2 ) نقله عنه الكليني في الكافي : في ميراث المماليك ج 7 ص 148 ذيل ح 8 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 190 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي