شرح
المرام « 1 » والمجمع « 2 » والمفاتيح « 3 » » . وفي « الوسيلة « 4 » والمراسم « 5 » » وجب إزالة رقّه وبإطلاقه يشمل المالك . ونقل عليه الإجماع في « الكشف « 6 » والمسالك « 7 » » ونفى عنه الخلاف في « السرائر « 8 » » .
وربّما ظهر من « المسالك » أنّ الروايات به مستفيضة لأنّه قال - بعد قول المحقّق : أشتري من التركة واعتق وأعطي بقيّة المال ويقهر المالك على بيعه - ما نصّه : هذا مذهب الأصحاب ، ورواياتهم به مستفيضة عن عليّ وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام ، ورواه العامّة عن عليّ عليه السّلام أيضا وعن ابن مسعود وإن لم يعملوا به « 9 » . وهذا بظاهره وإطلاقه ربّما تناول ما نحن فيه ، مع أنّك قد علمت « 10 » أنّه لم يرد فيه إلّا خبر ابن طلحة . ثمّ قوله « ورواه العامّة عن عليّ وابن مسعود » فإن أراد به الإشارة إلى جميع ما ذكره المحقّق حتّى القهر على البيع فلم أجده فيما حضرني من كتبهم ، ولعلّه وجده في الكتب المبسوطة لهم ، إلّا أنّه لم ينقل ذلك عنهم في تلخيص الخلاف ولا في الانتصار . وإن أراد ما سواه من الشراء والعتق والإرث فهو خلاف ما نقل عنهم في « تلخيص الخلاف » قال ما نصّه : وقال ابن مسعود :
يشترى بهذا المال فما بقي يرثه . وقال طاووس : يرثه كالوصية ، وقال باقي الفقهاء
هامش
( 1 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 171 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 497 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في الرق يمنع من التوارث ج 3 ص 313 .
( 4 ) الوسيلة : في بيان ميراث الحرّ من المملوك والمملوك من الحرّ ص 396 .
( 5 ) المراسم : في موانع الإرث ص 219 .
( 6 ) كشف الرموز : المواريث في موانع الإرث ج 2 ص 432 .
( 7 و 9 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 48 و 47 .
( 8 ) السرائر : في حكم المملوك في الميراث ج 3 ص 272 .
( 10 ) تقدّم في ص 187 .