تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
وورث الباقي من المال « 1 » . قال المستدلّ : وبعض الأب كالأب وبعض القريب قريب . وهذا الأخير ذكره في « الإيضاح « 2 » » . ويرد على الأوّل مع أنّه قياس أنّ المساواة ممنوعة ، إذ يلزم هنا تشطير المملوك وعدم وصول كلّ ثمنه إلى المالك ، وهو ضرر لم يكن في الأوّل ، مضافا إلى إيجاب إعتاق البعض بالسعي ووجوب قبول ذلك . وأمّا الحديثان فمع عدم ظهور السند فيهما لا يصدقان فيما نحن فيه ، لأنّهما على الظاهر إنّما وردا فيما إذا كان هناك أشياء قد أمرنا بها وتعسّر بعضها وسقط ، فإنّه لم يسقط الباقي كما يستدلّون بهما في مثل هذه المواطن ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، فتأمّل . وأمّا الثالث ففيه أنّ الأمر بالجزء في ضمن الكلّ لا يستلزم الأمر بالجزء منفردا وهو ظاهر ، ولا يلزم منه القول بالاشتراط والتوقّف حتّى يلزم الدور ، لأنّا إنّما أمرنا بالكلّ لا غير والجزء في ضمنه « * » .
هامش
( * ) - والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ صحّة شراء الجزء وعتقه موقوفة على صحّة شراء الجزء الآخر ، وليس من الدور في شيء وإنّما هو دور معية ، لأنّهما يوجدان معا وهما معلولتان للأمر بشراء الكلّ ، فبان أنّ التوقّف ليس بطريق التقدّم . فإن قلت : لو كان التوقّف بطريق المعية لما أمكن تعقّل إحداهما بدون الأخرى كالابوّة والبنوّة ، لكنّه ممكن ، فإذا كان هناك توقّف كما اعترفت به ولم يكن توقّف معية كان توقّف تقدّم وسبق ، فلزم الدور المحال . قلت : توقّف المعية في الوجود عند الشارع لا يستلزم توقّف المعية في الفعل كما في العلّة المستقلّة ومعلولها منه قدّس سرّه . كذا في نسخة ، وفي المسوّدة بخطّه قدّس سرّه كتب في آخرها : صحّ . ( محسن ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 3 و 9 ج 17 ص 404 و 407 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 183 - 184 .