تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ولو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان كافيا في الشراء وأخذ منه قهرا .
شرح
فإن طلب الزيادة لم يجب ) كما في « المسالك « 1 » » وظاهر « تعليق النافع « 2 » » ونسبه في « الكفاية « 3 » » إلى كلامهم ، وقد يحتجّ على ذلك بالأصل ، وبأنّ المتبادر ممّا دلّ على الشراء إنّما هو القيمة السوقيّة ، ولأنّه يقهر على أصل البيع فكذا القيمة ، وربّما أيّدوه بما قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن طلحة : يقوّمان قيمة عدل ثمّ يعطى مالهم على قدر القيمة « 4 » . ومثلها قوله عليه السّلام في صحيحة ابن عبد ربّه : اشتري منه بالقيمة « 5 » . وأنت تعلم أنّ الأمر بالشراء لا يدلّ على ذلك ، وليس فيه ولا في رواية ابن طلحة ما يدلّ على تعيّن القيمة السوقية على تقدير رضاه بالبيع بما زاد عنها ، والقهر على أصل البيع لا يستلزم القهر على القيمة ، هذا المحتكر يقهر على البيع ولا يقوّم عليه ، بل يقوّم بما أراد ، إلّا أن يجحف ، فليكن هذا كذلك كما هو الموافق للقاعدة والاحتياط ، فكان الأصل في هذا الجانب أيضا . نعم ، للمالك أن يحتاط ولا يأخذ ما زاد . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( واخذ منه قهرا ) ليس في الأخبار
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 48 . ( 2 ) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا . ( 3 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث ج 2 ص 798 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5 ج 17 ص 405 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 12 ج 17 ص 407 .