فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر ، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي .
شرح
استحقّهما من سواها ، أو بعمومه كما في صور الردّ ، والسبب يوجبه لخصوصيّته في الإمام والمعتق . وكذا في الزوجين إن لم يردّ عليهما ، وإلّا فبالعموم أيضا . وفي « السرائر « 1 » » في بعض النسخ : الإرث على ضربين : عامّ وخاصّ . فالخاصّ إذا مات ميّت ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا ضامن جريرة كانت تركته عند أصحابنا لإمام المسلمين . والإرث العامّ يكون بشيئين : نسب وسبب ، والسبب سببان :
زوجية ، وولاء . والولاء على ثلاثة أقسام : ولاء نعمة ، وولاء ضمان جريرة ، وولاء إمامة « 2 » . وفي نسخة أخرى : الإرث ضربان : عامّ وخاصّ . فالعامّ إذا مات ميّت . . .
إلى آخره . والإرث الخاصّ يكون بشيئين : نسب وسبب . . . إلى آخره « 3 » . ويمكن توجيه كلّ من العبارتين ، إلّا أنّ الثانية أقرب للاعتبار « * » وأوفق في دفع ما يرد عليهما من ذكر ولاء الإمامة في الضرب الثاني أنّه عين الضرب الأوّل ، ويمكن اندفاعه عن الأولى بنوع من العناية .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر ، أو لانتهائهما إلى ثالث على
هامش
( * ) - قد عثرت على نسخة ثالثة فوجدتها موافقة للثانية الّتي قلنا إنّها موافقة للاعتبار ، ثمّ لحظت المبسوط 4 فرأيته في السرائر نقل عبارته برمّتها والموجود فيه ما في النسخة الّتي رجّحنا صحّتها . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 و 2 و 3 ) السرائر : في المواريث والفرائض ج 3 ص 228 .
( 4 ) المبسوط : في الفرائض والمواريث ج 4 ص 69 .