ولا يكفي الشراء عن العتق .
ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد ، فإن طلب الزيادة لم يجب .
شرح
حينئذ كفائي كما في « المسالك « 1 » والمجمع « 2 » والكفاية « 3 » » .
وأمّا الوجه في تولّيه عليه السّلام الشراء والعتق فظاهر ولا سيّما إذا افتقر إلى القهر ، فإنّه من شأنه الحكم ، وأمّا إذا لم يفتقر إلى القهر فلأنّه عليه أن يجوز التركة ويحفظها حتّى يصرفها في مصارفها . ولا بدّ في الشراء من الاحتياط لئلّا يزيد الثمن عن القيمة ، ولا يعلم صحّة العتق من غير المالك إذا أوقعه غير الإمام عليه السّلام .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولا يكفي الشراء عن العتق ) كما هو ظاهر الجميع كما في « المهذّب « 4 » » وصريح جماعة « 5 » للأصل والأخبار ، وفيها ما هو كالصريح حيث أتى فيها بلفظ « ثمّ » كما في قوله : تشتري ثمّ تعتق . وبهذا ونحوه يقيّد إطلاق خبر ابن سنان « 6 » ومرسلتي بكير « 7 » حيث حكم فيها بعد الشراء بدفع المال من دون توسّط العتق . وفي « النكت « 8 » » جعل العتق بنفس الشراء احتمالا وكذا في « المسالك « 9 » والكفاية « 10 » » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد ،
هامش
( 1 و 9 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 47 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 497 .
( 3 و 10 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث ج 2 ص 798 .
( 4 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 363 .
( 5 ) منهم السبزواري في الكفاية : في موانع الإرث ج 2 ص 798 ، والفاضل الهندي في الكشف :
في موانع الإرث ج 9 ص 371 ، والصيمري في غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 171 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 6 ج 17 ص 405 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 3 و 9 ج 17 ص 404 و 407 .
( 8 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 600 .