والإشكال لو اعتق بعد قسمة البعض ، كما تقدّم .
ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط الإمام بل اشتري المملوك من التركة واعتق وأعطي بقية المال ويقهر مالكه على بيعه .
شرح
المملوك ، فإن اعتق المملوك قبل نفوذ الميراث ، كان بينهما جميعا « 1 » . وهي صريحة في أنّ المدار على بقاء عين المال ونفوذه ، فيشارك في الأوّل ويمنع في الثاني .
وهو مختار ابن الجنيد في الكافر إذا أسلم ، كما سلف بيانه « 2 » . وفي « المبسوط » أنّه إذا اعتق قبل حيازة الواحد ورث « 3 » . وهو المنقول « 4 » عن الإيجاز . ونصّ في « الوسيلة » على الإرث إذا اعتق قبل النقل إلى بيت المال « 5 » . وهو المنقول « 6 » عن الإصباح كما مرّ نظيره في الكافر . فقد تكثّرت الأقوال في المسألة ، والحقّ ما ذكره المصنّف كما سلف بيانه « 7 » ودليله .
قوله قدّس سرّه : ( والإشكال لو اعتق . . . إلى آخره ) تقدّم الكلام « 8 » في ذلك في مسألة الكافر ، واستنهضنا ما ورد في المقام على المختار من المشاركة أو الاختصاص في الجميع .
[ لو لم يكن وارث سوى المملوك ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو لم يكن وارث سوى المملوكهامش
( 1 ) المقنعة : في الميراث في باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 695 .
( 2 و 8 ) تقدّم في ص 79 .
( 3 ) المبسوط : فيما يمنع من الميراث من الكفر والرقّ والقتل ج 4 ص 79 .
( 4 و 6 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 370 .
( 5 ) الوسيلة : في ميراث الحرّ من المملوك والمملوك من الحرّ ص 397 .
( 7 ) تقدّم في ص 71 - 80 .