المطلب الثالث : في الرقّ
وهو يمنع من الإرث في الوارث والموروث . فلو مات عبد لم يرثه أحد ،
شرح
( المطلب الثالث :
( في الرقّ )
قوله قدّس اللّه روحه : ( وهو يمنع من الإرث في الوارث والموروث ) إجماعا ونصّا ، أمّا الإجماع فمعلوم ومنقول ، وأمّا النصّ ففي الأوّل مستفيض متظافر ، وأمّا الثاني فليس عليه بخصوصه نصّ إلّا ما لعلّه يستفاد من صحيح محمّد « 1 » ورواية جميل « 2 » وابن حمران « 3 » وابن جبلة « 4 » ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك . ويمكن أن يقال « 5 » فيه كما قال عليه السّلام في قوله صلّى اللّه عليه واله « لا يتوارث أهل ملّتين » « 6 » : إنّ معناه أنّا نرثهم ولا يرثوننا ، إلّا أن يقال : الأصل في باب المفاعلة أن تكون من الطرفين ، إلّا أن يخرج عنه مخرج ، كما في توارث أهل ملّتين . وعلى كلّ حال فالحكم في المقامين ممّا لا ريب فيه بين الأصحاب رضي اللّه عنهم . وهو ظاهر على القول بأنّ العبد لا يملك ، أمّا في الأوّل فلأنّه لا معنى لصيرورته وارثا إلّا أن يملك بطريق الإرث . وأمّا الثاني فلأنّه إذا لم يملك شيئا فماذا عسى يرث منه الوارث غير أنّه على هذا التقدير لا يظهر للمنع صورة ، كما أنّ عدم ترك مال أصلا لا يعدّ مانعا إنّما يعقل المنع لو كان هناك شيء موروث ثمّ يعرض ما يصدّ عنه . وأمّا على القول بأنّه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه فيظهرهامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 2 و 4 و 5 ج 17 ص 399 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 4 و 5 ج 17 ص 400 .
( 5 ) كما في مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 22 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 14 و 17 ج 17 ص 376 و 377 .