تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
المنقول « 1 » عن « المهذّب » القديم و « الإيجاز » وهو أنّ الدية يرثها الأولاد والوالدان والإخوة والأخوات من قبل الأب والامّ والعمومة ، دون الإخوة والأخوات من قبل الامّ ودون الأخوات من قبل الأب وحده ، فإن لم يكن واحد من أولئك وكان هناك مولى كانت الدية له ، وإلّا فللإمام . ثمّ قال : إنّ الزوج والزوجة يرثان من الدية . وهذا المذهب لم يظهر له متعلّق إلّا ما لعلّه يفهم من ضعيفة البقباق « 2 » عن الصادق عليه السّلام : أنّه ليس للنساء عفو ولا قود . وبها استدلّ في « الاستبصار « 3 » » على أنّهنّ لا يرثن القصاص . وهذا يؤيّد ما نقلناه عنه ، لا ما نقله عنه في « المسالك « 4 » والمهذّب « 5 » » الجديد و « المقتصر « 6 » وغاية المرام « 7 » والإيضاح « 8 » والكنز « 9 » » من أنّه منع الإخوة والأخوات من أحد الأبوين ولم يخصّ المنع بالأخوات من قبل الأب . والموجود في « تلخيص الخلاف » ما نصّه : ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الامّ منها شيئا ، ولا الأخوات من قبل الأب ، ولم يذكر الإخوة من قبله فقط . وهو كما نقلناه عنه أوّلا . وهو الّذي نقله في « الدروس « 10 » » . ومثله قال في « الإيجاز والمهذّب » القديم على ما نقل من عبارتيهما وهي
هامش
( 1 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 364 . ( 2 و 3 ) الاستبصار : باب أنّه ليس للنساء عفو ولاقود ج 4 ص 262 - 263 ذيل ح 991 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في كيفية استيفاء القصاص ج 15 ص 227 - 228 . ( 5 ) المهذّب البارع : في ميراث الأزواج ج 4 ص 399 . ( 6 ) المقتصر : في المواريث ص 360 . ( 7 ) غاية المرام : في كيفية الاستيفاء من القصاص ج 4 ص 401 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الاستيفاء من القصاص ج 4 ص 622 . ( 9 ) كنز الفوائد : في الجنايات ج 3 ص 720 . ( 10 ) الدروس الشرعية : الميراث في مانعية القتل ج 2 ص 348 .