تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
ولذلك قيّدها بالعمد ، وإلّا فلا كلام في أنّ دية الخطأ ممّا تورث أيضا . سلّمنا ، ولكن أين هو عن مقاومة ما هو أصحّ سندا وأوضح دلالة وأكثر عددا ؟ وأمّا رواية سوار بن منعم « 1 » فأقصى ما فيها أنّه عليه السّلام ورّث الامّ من دية ابنها ، وورّث أقاربها من ديتها وممّا ورثته من دية ابنها ، وليس فيها أنّ أولادها من الزوج الآخر وإخوتها ورثوا من دية ابنها ، وكيف يرث منه وأبواه حيّان ؟ وإن كان الاستدلال بها من جهة أنّ الامّ ورثت من الدية فنحن نقول به ، وإنّما الكلام فيمن يتقرّب بها ، على أنّ الرواية ضعيفة وسوار مجهول الحال ، وإنّما ذكر أنّه من رجال الحسين عليه السّلام « 2 » . ولم يظهر لي وجه الاستدلال بها للشيخ كما صنع في « الإيضاح « 3 » » . وأمّا ما ادّعاه ابن إدريس من وجود الأخبار المعارضة حيث قال : وهي معارضة بأخبار مثلها « 4 » . فإن عنى هذه الأخبار فقد عرفت حالها ، وإن عنى غيرها فتلك دعوى لا يصحّحها إلّا الوجود . واعلم أنّ الشيخ في « المبسوط « 5 » » وميراث « الخلاف « 6 » » وابن إدريس في جنايات « السرائر « 7 » » في أوّل الفصل - وأمّا في آخره فقد ذهب إلى المختار ونفى الخلاف عنه كخيرته في المواريث كما سلف « 8 » بيانه - وابن حمزة في « الوسيلة « 9 » »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 3 ج 17 ص 393 . ( 2 ) راجع رجال الطوسي : ص 101 رقم 989 / 6 ، وقاموس الرجال : ج 5 ص 334 رقم 3461 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 181 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الديات ج 3 ص 328 . ( 5 ) المبسوط : في الجراح ج 7 ص 54 . ( 6 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 114 المسألة 127 . ( 7 ) السرائر : في الجنايات ج 3 ص 328 و 336 . ( 8 ) تقدّم في ص 151 . ( 9 ) الوسيلة : في بيان حكم ميراث القاتل ص 396 .