تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
والدية في حكم مال الميّت ، تقضى منها ديونه وتخرج وصاياه وإن كان القتل عمدا ، لكن إن رضي الورثة بالدية ،
شرح

[ الدية في حكم مال الميّت ]

قوله قدّس اللّه روحه : ( والدية في حكم مال الميّت . . . إلى آخره ) يدلّ عليه الإجماع - كما في « المهذّب » الجديد « * » « 1 » وظاهر « المبسوط « 2 » وتلخيص الخلاف » حيث قال : وبه قال عامّة الفقهاء إلّا أبا ثور « 3 » . وفي « الكفاية » قال : لا أعرف فيه خلافا « 4 » . وفي « المجمع » نسبه إلى الأصحاب « 5 » - والأخبار كخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال « 6 » ، وعن يحيى الأزرق عن الكاظم عليه السّلام : في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك شيئا ؟ قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه « 7 » ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر السكوني : من أوصى بثلثه ثمّ قتل
هامش
( * ) - قال : الدية كأموال الميّت يخرج منها مؤونة تجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصاياه وذلك إجماع . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 351 - 352 . ( 2 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل ج 4 ص 125 . ( 3 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 269 المسألة 98 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث القتل ج 2 ص 802 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 511 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 397 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 111 - 112 .