والدية في حكم مال الميّت ، تقضى منها ديونه وتخرج وصاياه وإن كان القتل عمدا ، لكن إن رضي الورثة بالدية ،
شرح
[ الدية في حكم مال الميّت ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( والدية في حكم مال الميّت . . . إلى آخره ) يدلّ عليه الإجماع - كما في « المهذّب » الجديد « * » « 1 » وظاهر « المبسوط « 2 » وتلخيص الخلاف » حيث قال : وبه قال عامّة الفقهاء إلّا أبا ثور « 3 » . وفي « الكفاية » قال : لا أعرف فيه خلافا « 4 » . وفي « المجمع » نسبه إلى الأصحاب « 5 » - والأخبار كخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال « 6 » ، وعن يحيى الأزرق عن الكاظم عليه السّلام : في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك شيئا ؟ قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه « 7 » ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر السكوني : من أوصى بثلثه ثمّ قتلهامش
( * ) - قال : الدية كأموال الميّت يخرج منها مؤونة تجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصاياه وذلك إجماع . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 351 - 352 .
( 2 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل ج 4 ص 125 .
( 3 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 269 المسألة 98 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث القتل ج 2 ص 802 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 511 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 397 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 111 - 112 .