شرح
وأبو العبّاس في « المقتصر « 1 » » والمصنّف في « المختلف « 2 » » وجنايات « الإرشاد « 3 » » وجنايات هذا الكتاب أنّه يرثها جميع الورثة « 4 » ، ولا مستند لهم إلّا ما ذكرنا من عموم الآيات وإجماع الخلاف وإطلاق موثّقة ابن عمّار وما لعلّه يوهمه خبر سوار ، وقد عرفت « 5 » حال الجميع . وهذا المذهب إنّما يتمّ على أصول ابن إدريس ، على أنّك قد علمت أنّه قد اختلفت فتواه حتّى في الفصل الواحد .
وتوقّف في « الشرائع « 6 » والتحرير « 7 » والإرشاد « 8 » واللمعة « 9 » والمهذّب « 10 » والروضة « 11 » وغاية المرام « 12 » والمفاتيح « 13 » » ولم يذكر هذا الفرع في المراسم في ميراثها ولا جناياتها .
وهناك قول ثالث - رماه بالشذوذ بعض كما في « المفاتيح « 14 » » ولذا لم يذكره آخرون كالمحقّق والمصنّف والشهيدين في اللمعة وشرحها - ذهب إليه الشيخ في جنايات « الخلاف » كما في « التلخيص « 15 » » وهو
هامش
( 1 ) المقتصر : في المواريث ص 360 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في القصاص والديات في أقسام القتل ج 9 ص 285 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الجنايات في العقوبة ج 2 ص 198 .
( 4 ) قواعد الأحكام : في الجنايات في كيفية الاستيفاء ج 3 ص 622 .
( 5 ) تقدّم في ص 152 - 154 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث في القتل ج 4 ص 14 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 62 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 128 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الميراث ص 255 .
( 10 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 353 - 354 .
( 11 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 36 - 37 .
( 12 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 169 - 170 .
( 13 و 14 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إرث الدية ج 3 ص 317 .
( 15 ) تلخيص الخلاف : في الجنايات ج 3 ص 144 .