شرح
وجدت فيه عدم إرث من تقرّب بالامّ ومنع الأخوات للأب ، وهو القول الثالث كما يأتي « 1 » . وهو يؤيّد القول الأوّل . وهو المنقول « 2 » عن « الإيجاز » وعن القاضي « 3 » وقطب الدين « * » ونجيب الدين .
ويدلّ عليه - مضافا إلى ما نقل عليه من الإجماع في « الخلاف « 4 » والسرائر « 5 » » - الأخبار المتظافرة كصحيح سليمان بن خالد الّذي رواه المشايخ « 6 » الثلاثة ، وصحيح عبد اللّه بن سنان « 7 » ، وصحيح محمّد بن قيس « 8 » على الصحيح من أنّ العبيدي ثقة ، وموثّقة عبيد بن زرارة « 9 » ورواية البقباق « 10 » ، لكنّ صحيحة ابن قيس والموثّقة والرواية إنّما ذكر فيها الإخوة دون الأخوات جريا على المتعارف من شمول الإخوة للأخوات كما وقع كثيرا في الأخبار والعبارات في غير هذا الموضع . ويمكن أن يستدلّ برواية السكوني « 11 » بأن يعمل ببعضها ويترك بعضها كما هو الشأن في الاستدلال . فعموم الآيات مخصوص ، وليس هذا بأوّل مخصّص لها فكم قد خصّصت .
هامش
( * ) - عليّ بن مسعود الكندري . ( بخطّه قدّس سرّه ) .
( 1 ) سيأتي في ص 155 .
( 2 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 363 .
( 3 ) نقله عنهم الشهيد في غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 609 .
( 4 ) الخلاف : في الجنايات ج 5 ص 179 المسألة 41 .
( 5 ) السرائر : في أحكام الديات ج 3 ص 336 .
( 6 ) الكافي : في مواريث القتلى ج 7 ص 139 ح 2 ، الفقيه : في ميراث القاتل ج 4 ص 318 ح 5686 ، التهذيب : في ميراث المرتدّ ح 1338 ج 9 ص 375 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 2 ج 17 ص 393 .
( 8 و 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 4 و 5 و 6 ج 17 ص 394 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 396 .