إذا لم يكن هناك ولد للصلب .
ولو لم يكن وارث إلّا الكافر والقاتل ورث الإمام ، فإن أسلم الكافر ورث وطالب بالقتل ، ولو نقلت التركة طالب ولم يرث .
شرح
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل « 1 » .
[ لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل والكافر ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو لم يكن وارث إلّا الكافر والقاتل . . . إلى آخره ) يريد أنّه إذا لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل والكافر ورثه الإمام عليه السّلام ، وليس للكافر المطالبة بالدم . فإن أسلم الكافر قبل نقل المال ورث وطالب بالقتل ، أمّا إرثه قبل نقل المال فهو القول الثالث الّذي قد تقدّم « 2 » وقد أشرنا هناك أنّه مختار المصنّف هنا ، وأنّه مستفاد من الخبر الّذي استدلّوا به للقول الأوّل . وأمّا المطالبة بالقتل فيدلّ عليه - بعد موافقته للقواعد والاعتبار لكونه حقّا لم يؤخذ بعد ليملك دونه ، بل هو كنقل بعض التركة دون بعض للإمام عليه السّلام - ما رواه أبو ولّاد في الصحيح والحسن أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمّة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه ، إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فإن شاءهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب موانع الإرث ح 2 ج 17 ص 396 .
( 2 ) تقدّم في ص 83 .