ولو لم يكن وارث إلّا القاتل كان الميراث للإمام عليه السّلام ،
شرح
بالحلّ غير متّجه ، إذ قد يكون ذلك الزمان أكثر من يوم أو يومين ، بل قالوا : إنّ الحكم بالحلّ في يوم واحد غير سديد وأنّ فقد السكّين وغيره ليس بعذر وأنّه يحرم بمجرّد التأخير .
وبهذا التقرير ظهرت قوّة المعنى الأخير وأنّه هو المراد وعليه الاعتماد ، وهو المستفاد من الأخبار أيضا . وسيأتي لهذا مزيد تتمّة وإيضاح في آخر الكتاب بعد ميراث الخنثى « 1 » .
فعلى هذا نقول فيما نحن فيه : إنّه يشترط استقرار الحياة في المنع من الإرث ، إذ عند عدم استقرارها بالمعنى المذكور لا يرتاب أحد في عدم صدق اسم القتل ، لأنّ من قطع رأسه وبقي يضطرب أو نحو ذلك ثمّ جاءه آخر فأصابه بما يسكن معه اضطرابه لا يصدق عليه أنّه قاتل ولا مشارك . ولعلّ ما اختاره في « الإيضاح « 2 » » مبنيّ على المختار .
وأمّا حال استقرار الحياة في الذبيحة فمعناه أن لا تموت في أثناء الذبح ، وأن لا ينطبق الذبح على الموت ، وأن لا تكون مذبوحة ذبحا فاسدا ثمّ تذبح بعد ذلك ، كما يستفاد من الأخبار ، وهو الموافق للاعتبار ، فليتأمّل في المقام .
[ فيما لو لم يكن للمقتول وارث إلّا القاتل ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( كان الميراث للإمام عليه السّلام ) كما سلف بيانه « 3 » .هامش
( 1 ) سيأتي في ص 714 .
( 2 ) تقدّم في ص 143 .
( 3 ) تقدّم في ص 70 .