تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجدّ ، ولم يمنع لمنع الأب
شرح
وفي « التحرير « 1 » » وغيره « 2 » كان لبيت المال ، وقد نبّهنا فيما مضى « 3 » أنّ المراد بيت مال الإمام عليه السّلام كما نبّه على ذلك في « تلخيص الخلاف « 4 » والسرائر « 5 » » وغيرهما « 6 » وكما هو مقتضى الأخبار والقواعد . وعليه ينزّل ما في « المقنعة « 7 » والجامع » حيث قال فيها : إنّه لبيت مال المسلمين . وفيه على ما نقل « 8 » عنه : أنّ الإمام يأخذه ويضعه في بيت مال المسلمين بأن يقال « 9 » : إنّ بيت مال الإمام عليه السّلام هو في الآخرة بيت مال المسلمين ، لأنّه عليه السّلام هو المتكفّل بمصالحهم والكافل لأيتامهم ومحاويجهم . قال في « السرائر » : قال الشيخ في المبسوط : إذا قلت بيت المال فمقصودي بيت مال الإمام عليه السّلام « 10 » . قوله قدّس اللّه روحه : ( ورث الجدّ ، ولم يمنع لمنع الأب ) قد سلف « 11 » أنّ الواسطة لا تمنع ، لأنّها كالمعدومة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لكفر أو قتل أو غيرهما . ويدلّ عليه في المقام بعد الإجماع ما رواه جميل عن أحدهما عليهما السّلام قال : فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول « 12 » . وفي خبر آخر له :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في باقي موانع الإرث ج 5 ص 60 . ( 2 ) كالنهاية : في ميراث القاتل ومن يستحقّ الدية ص 672 . ( 3 ) تقدّم في ص 66 . ( 4 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 245 . ( 5 ) السرائر : في حكم الكافر في الميراث ج 3 ص 272 . ( 6 و 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الولاء من الميراث ج 11 ص 461 . ( 7 ) المقنعة : في ميراث القاتل ص 703 . ( 8 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشفه : في موانع الإرث ج 9 ص 362 . ( 10 ) السرائر : في أحكام الديات ج 3 ص 337 . ( 11 ) تقدّم في ص 61 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 396 .