شرح
فكانت هذه بأجمعها أدلّة حقّ على المختار ، وشواهد صدق على الجمع بين الأخبار ، وذلك لأنّها وردت على أنحاء شتّى ، فمنها ما دلّ على عدم توريث القاتل على الإطلاق كما في صحيحة هشام « 1 » وحسنة جميل « 2 » وروايته « 3 » ونحو ذلك ، ومنها ما دلّ على منع العامد دون المخطئ كصحيحة عبد اللّه بن سنان « 4 » وحسنة محمّد بن قيس « 5 » وروايته « 6 » ، ومنها ما دلّ على منع المخطئ بخصوصه كرواية الفضيل بن يسار « 7 » وابنه « 8 » ، ومنها ما دلّ على منع إرث القاتل من الدية كما في حسن محمّد بن قيس الّذي ذكرناه آنفا ، وهو غير حسنته الّتي دلّت على منع العامد دون المخطئ ، ومنها ما دلّ على المنع من الدية مطلقا من دون ذكر قتل أحدهما صاحبه كما في خبر السكوني أن عليّا عليه السّلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها ولا يورّث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الامّ من الدية شيئا « 9 » ، ومنها ما دلّ على التفصيل ، وهو ما استنهضناه من صحيحة أبي عبيدة الحذّاء « 10 » ورواية عمرو ابن شعيب « 11 » وبقية الأخبار الّتي ذكرنا أنّه يستفاد منها التفصيل الّذي منها حسن محمّد بن قيس بما وجّهناه به . وبهذه الأخبار يحصل الجمع والالتئام بين الأخبار الواردة في المقام ويرتفع الخلاف والخصام ، وذلك لأنّ العمومات من الكتاب والسنّة والإجماع التي استنهضوها للدلالة على إرث القاتل مع عدم ظهور شمولها للدية معارضة بالعمومات الدالّة على عدم إرث القاتل مطلقا ،
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 3 ج 17 ص 388 و 389 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : في ميراث القاتل ح 1350 ج 9 ص 378 .
( 4 و 5 و 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 2 و 1 و 3 و 4 ج 17 ص 391 - 393 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : في ميراث القاتل ح 1357 ج 9 ص 379 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الإرث ح 4 ج 17 ص 396 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 390 .
( 11 ) تقدّمت في ص 135 .