شرح
القديم - أعني ابن الجنيد - يقولون ما أجمع أصحابنا إلّا على العامد ، وإلّا فما كانوا ليذهبوا إلى خلاف ما أجمعوا عليه ، لأنّهم أطبقوا جميعا على إرث القاتل المخطئ في الجملة ، والحكمة إنّما تعقل في المتعمّد دون المخطئ .
واحتجّ أصحاب القول الثالث بالإجماعات المنقولة في الكتب الأربعة « * » إلّا أنّ إجماع السيّدين المرتضى « 1 » وأبي المكارم « 2 » على عدم الإرث من الدية المستحقّة عليه وإجماع « السرائر « 3 » والتلخيص « 4 » » على عدم الإرث من الدية المستحقّة عليه أو على العاقلة فيكونان شاملين للخطأ وشبهه ، وذلك في شبيه العمد والخطأ المحض أولى ، إذ لا قائل بالفرق في الإرث بين الدية الّتي عليه والدية الّتي على العاقلة . وبما رواه الشيخ في « الخلاف « 5 » » وأبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسي في « تلخيصه « 6 » » والحسن بن أبي طالب اليوسفي في « كشف الرموز « 7 » » وشيخنا الشهيد في « نكت الإرشاد « 8 » » عن محمّد بن سعيد - قال الشيخ والفضل : قال الدارقطني : هو أي محمّد بن سعيد ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد اللّه بن عمرو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قال : لا يتوارث أهل ملّتين بشيء ترث
هامش
( * ) - الانتصار والغنية وتلخيص الخلاف والسرائر . ( بخطّه قدّس سرّه ) .
( 1 ) الانتصار : في إرث القاتل خطأ ص 595 .
( 2 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 330 .
( 3 ) السرائر : في الميراث ج 3 ص 274 .
( 4 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 247 - 248 .
( 5 ) الخلاف : في إرث القاتل ج 4 ص 31 المسألة 22 .
( 6 ) المؤتلف من المختلف للطبرسي : ج 2 ص 15 - 16 .
( 7 ) كشف الرموز : في موانع الإرث ج 2 ص 426 .
( 8 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 606 - 607 .