تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وبمعلّى بن محمّد وبالإرسال في « الكافي « 1 » » فضلا عن ابن فضّال وعن محمّد بن سنان ، مع إمكان الحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامّة « 2 » . وفيه أنّ المتبادر من قوله عليه السّلام « يرثها » وميراثه الإرث من المال لا من الدية مع معارضته للإجماعات المنقولة كما يأتي ، ولما دلّ على منع إرث القاتل من الدية وعلى منع الوارث من الدية مطلقا قاتلا أو غيره كما في خبر السكوني « 3 » ، ولما دلّ على التفصيل كما يأتي إن شاء اللّه تعالى . هذا كلّه مع مخالفته للاعتبار ، إذ من البعيد أن توجب جنايته دفع شيء إليه إن كان خطأ محضا ، أو يرث من نفسه إن كان شبيه عمد كما يأتي بيان ذلك « 4 » كلّه إن شاء اللّه تعالى . واحتجّ الحسن والفضل مع ما ذكرنا لهما من الأخبار بموافقة الاعتبار ، لأنّه كيف يرث وهو تؤخذ منه الدية كما قال اللّه تعالى :وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ« 5 » فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية ، وقد أجمعوا جميعا في الجملة على أنّ القاتل لا يرث ، فإن ادّعى بعض الناس أنّه عني بذلك العامد فعليه الدليل والحجّة الواضحة ، ولن يأتي في ذلك بحجّة أبدا ، على أنّه إنّما منع الميراث احتياطا لدماء المسلمين حتّى لا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا . وأنت تعلم أنّ الأخبار السالفة مع موافقتها لمذهب العامّة معارضة بصحيحة عبد اللّه بن سنان وحسنة محمّد بن قيس والإجماعات المنقولة ، ولا منافاة بين تسليم الدية والإرث من غيرها . وهؤلاء الّذين أجمعوا وفيهم
هامش
( 1 ) الكافي : في ميراث القاتل ح 7 ج 7 ص 141 . ( 2 ) راجع المجموع : في الميراث ج 16 ص 61 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 396 . ( 4 ) سيأتي في ص 140 . ( 5 ) النساء : 92 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 134 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي