إذا لم يتب أو يموت ، وتعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فإن عاد في العدّة فهو أولى بها ، وإن خرجت وهو مرتدّ لم يكن له عليها سبيل .
شرح
على ما نقل « 1 » و « السرائر » وادّعى فيها أنّه مذهبنا « 2 » . وقال في « النهاية » : إنّها تقسّم قبل قتله أو موته « 3 » . والأوّل هو المشهور والمنصور ، ولم نجد الخلاف إلّا من النهاية .
قوله قدّس سرّه : ( وتعتدّ زوجته . . . إلى آخره ) هذه الأحكام ممّا اتّفق عليها الأصحاب ، ويدلّ عليها قول الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بكر الحضرمي : إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثا وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة . فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب ولا عدّة عليها منه ولتعتدّ منه لغيره . وإن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهي ترثه ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام « 4 » .
وليعلم أنّ ظاهر هذا الخبر نفي الأولوية وإن أسلم في العدّة ، ويمكن حمل البينونة على أنّه ليس له الرجوع ما دام على الكفر ، وحمل التوبة قبل التزويج عليها « * » قبله « * * » بعدها « * * * » .
هامش
( * ) - أي على التوبة .
( * * ) - أي قبل التزويج .
( * * * ) - أي بعد العدّة . ( مصحّحه ) .
( 1 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشفه : في أحكام المرتدّ ج 10 ص 665 .
( 2 ) السرائر : في حكم الكافر في الميراث ج 3 ص 272 .
( 3 ) النهاية : في توارث أهل الملّتين ص 666 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 4 وذيل ح 5 ج 17 ص 386 .