الكاشاني « 1 » والحرّ في « حاشية الوسائل « 2 » » إلى أنّ ابن الأخ يرث ثلثي التركة وابن الأخت ثلثها ، وينفقان على الأولاد بالنسبة ، فإن أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، فإن أسلموا صغارا دفع المال إلى الإمام عليه السّلام حتّى يدركوا . فإن بقوا على الإسلام دفع المال إليهم ، وإن لم يبقوا فهو لابن الأخ وابن الأخت أثلاثا إن اتّحدت النسبة . وقد نسبه في « الدروس » إلى معظم الأصحاب « 3 » . وفي « النكت » إلى أكثر الأصحاب ، قال : وقال أكثر الأصحاب « * » والمفيد والشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابن زهرة والكيدري ونجيب الدين « 4 » . فأراد بالأكثر خلاف هؤلاء . ونسبه في « المسالك « 5 » والمجمع « 6 » والكفاية « 7 » والوسائل « 8 » » إلى أكثر الأصحاب ، وفي « المهذّب « 9 » والمقتصر « 10 » » إلى كثير من الأصحاب .
والحجّة على ذلك ما رواه المحمّدون الثلاثة رحمهم اللّه بطرق متعدّدة عن السرّاد عن
شرح
( * ) - الموجود في نسختي من غاية المراد : وقال أكثر الأصحاب كالصدوق والمفيد . . . إلى آخره ، فكان لفظة « كالصدوق » ساقطة من نسخة السيّد قدّس سرّه 11 .
( محسن ) .
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في الكفر يمنع الإرث من المسلم ج 3 ص 312 .
( 2 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب موانع الإرث هامش ح 1 ج 17 ص 379 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 346 .
( 4 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 597 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 30 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 483 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث ج 2 ص 794 .
( 9 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 337 .
( 10 ) المقتصر : في المواريث ص 358 .
هامش
( 11 ) المراد منه صاحب المفتاح رحمه اللّه .